نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 597 لسنة 2024 باستبدال نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2021 المشار إليه ، النص التالي: "يفوض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يتعلق بالتعيين في وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية، فما دونها بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم".