أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مرسوما يتعلق بشروط منح تأشيرة إشهار الدواء لدى العموم أو إيقافها أو سحبها، ويحدد كذلك كيفيات إبداع إشهار الدواء لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم.
اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.
ووفق المرسوم رقم 2.24.364 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1446 (5 ديسمبر 2024) بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7363، فإن إشهار كل دواء لدى العموم يتوقف على الحصول على تأشيرة تمنح من لدن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
ويشترط لمنح تأشيرة الإشهار، وفق المادة 4 من المرسوم المذكور، ألا يكون الدواء المعني قد تم إيقاف الإذن بعرضه في السوق أو سحبه، وألا تكون حصة الدواء المعني قد تم إيقاف توزيعها والقيام باستردادها عملا بأحكام المادة 119 من القانون رقم 17.04.
وينص المرسوم على أنه يجب على كل مؤسسة صيدلية صناعية ترغب في الحصول على تأشيرة الإشهار، تكوين ملف يتضمن طلبا موقعا عليه ومختوما من لدن الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.
ووفق المادة 10 من المرسوم نفسه، يجب أن يكون كل إشهار مصمما بطريقة تمكن من جعل الطابع الإشهاري للرسالة الموجهة إلى العموم واضحا ومن تعريف المنتج بوضوح على أنه دواء، على أن تتضمن الرسالة اسم الدواء ورقمه الترتيبي والمعلومات الضرورية لاستعماله بصورة صحيحة.
وتقوم الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بحسب المرسوم، بإيقاف تأشيرة الإشهار أو سحبها إذا تم إيقاف الإذن بعرض الدواء المعني في السوق أو سحبه، أو إذا تبين لها أن المؤسسة الصيدلية الصناعية أخلت بأحكام المادة 39 من القانون 17.04.
ويمكن للمؤسسة الصيدلية الصناعية أن تشرع في إشهار الدواء المعني لدى مهنيي الصحة بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا لدى الوكالة، على أن تقوم هذه الأخيرة بإيقاف إشهاره أو سحبه إذا تبين لها أن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية أخلت بأحكام المادة 39 من القانون المذكور.