وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني، حيث يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
الصحة بالنواب لـ «تحيا مصر»: يوجد لجنة فنية متخصصة تتابع شكاوي المرضي وتفصل ما بين كون ما يقع من الطبيب من أفعال خاطئة حال معالجة المريض والإهمال
وفي هذا السياق، قالت النائبة ايرين سعيد، عضو لجنة الصحة بالنواب، يوجد لجنة فنية متخصصة تتابع شكاوي المرضي وتفصل ما بين كون ما يقع من الطبيب من أفعال خاطئة حال معالجة المريض وهذا وارد في بعض الحالات أو ناتج عن إهمال وهذا الإهمال ينقسم إلى إهمال عن عمد أو إهمال عن خطأ، وكل شئ له عقوبة مختلفة عن الثانية وفقاً لما نص في القانون الجديد الخاص بتنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وأضافت «ايرين» خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: أن الطبيب لا يعاقب أصلاً لو كان التأثير مذكور في الكتب، لتأديب أدبي من النقابة، لإحالة الأوراق إلى التحقيق في حالات الجنايات والخطأ العمد، الوضع الحالي يتم معاملة الطبيب بقانون العقوبات والطبي الشرعي هو الذي يحدد العقوبة، وهذا وضع مأساوي للمساوة بين الطبيب والمجرم خاصة أن طبيعة المهنة يكون فيها أثار جانبية مذكورة في الكتب قد تحدث مع بعض الحالات، إنما في القانون الجديد ننتظر ماذا سيقول في هذه النقطة.
جريمة الإهمال الطبي وفقاً للقانون المصري
تفاوت العقوبة بين ما إذا كان الفعل قدى ادى إلى جرح المريض أو إحداث عاهة به او وفاته، فإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .
و إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .
أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات .
ثالثا: جريمة الإهمال الطبي وفقا لنصوص القانون :
1. تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".
2. تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين."