أخبار عاجلة

«الوقائع» تنشر قرار التعويض عن حيوانات يثبت إيجابيتها لمرض الإجهاض المعدي 

«الوقائع» تنشر قرار التعويض عن حيوانات يثبت إيجابيتها لمرض الإجهاض المعدي 
«الوقائع» تنشر قرار التعويض عن حيوانات يثبت إيجابيتها لمرض الإجهاض المعدي 

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 469 لسنة 2024، بشأن التعويض عن الحيوانات التي يثبت إيجابيتها لمرض الإجهاض المعدي والدرن البقري، وذلك في العدد رقم 267 في أول ديسمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون التعويض عن الحالات التي يثبت إيجابيتها لمرض الإجهاض المعدي والدرن البقري طبقا لما يأتي:

للرأس الواحدة

(أ) من عمر سنتين الى عمر خمس سنوات:

الأبقار المستوردة (30000) جنيه.

المد الأبقار الخليط والجاموس (20000) جنيه.

الأبقار البلدية المحلى (12800) جنيه.

(ب) من عمر سنة شهور إلى أقل من سنتين:

الأبقار الخليط والجاموس (10000) جنيه الأبقار البلدية «المحلي» (8000) جنيه

(ج) أكثر من عمر خمس سنوات:

الأبقار المستوردة (15000) جنيه. الأبقار الخليط (10000) جنيه.

الأبقار البلدية و المحلي، (8000) جنيه.

الجاموس (11000) جنيه

(د) الطلائق ( أبقار وجاموس):

طلائق أبقار (15000) جنيه.

طلائق جاموس (15000) جنيه.

(هـ) الأغنام (2700) جنيه.

(و) الماعز (1500) جنيه.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تسلم اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي لصاحب الحيوان للتصرف فيها لحسابه الخاص بعد ختمها بالأختام الخاصة بالمجزر المذبوحة فيه.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، الحيوانات التي يتقرر ذبحها للإصابة بمرض الدرن البقرى (السل) يصرف لصاحبها إلى جانب التعويض السابق عن الأرباع التي يتم إعدامها.

الربع الأمامي (1400) جنيه.

الربع الخلفي (2880) جنيها

ولا يستحق أي تعويض عن الأحشاء الداخلية سواء كان الإعداء لمرض الإجهاض

المعدي (البروسيلا) أو الدرن البقري (السل).

وجاء في المادة الرابعة من القرار، الحالات الإيجابية لمرض البروسيلا إذا ثبت بعد الذبح إصابتها بالدرن البقري تعوض الأرباع المعدمة طبقا للمادة السابقة.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، تحدد فئة التعويض عن الحيوانات التي تقرر ذبحها بسبب الإصابة بمرض السل أو البروسيلا طبقا لوقت الذبح.

وجاء في المادة السادسة من القرار، يقصد بالطلائق وأنواعها (الطلائق المستوردة والمحلى سواء أبقار أو جاموس ).

الأغنام والماعز وتشمل الإناث والذكور المستخدمة في التلقيح

بالنسبة للمستورد لابد من تقديم شهادات بلد المنشأ الدالة على الاستيراد.

وجاء في المادة السابعة من القرار، يلغى القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2021 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

18261133061733041537.jpg

14636955461733041535.jpg

14305578191733041539.jpg

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مصرع طفل غرقا في ترعة بالمنوفية أثناء لهوه
التالى مناقشة مشروع قانون وإحالة تقارير اللجان.. ننشر جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل