«منضم للمجلس القومي»..
ينشر موقع تحيا مصر نص مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج، المقدم من النائب رياض عبد الستار، والمحال إلى اللجنة المختصة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج
انتضم مشروع القانون في 16 مادة، ويهدف إلى مواجهة العديد من المشاكل للمصريين بالخارج والعائدين من الخارج وعدم وجود هيئة لرعاية مصالحهم فى الخارج والداخل وتوفيرا للرعاية الكاملة لهم وتوفيرا للضمانة الإجتماعية لهم والمتمثلة في توفير ألية موحدة للدفاع عن حقوقهم بالخارج وكذا توفير خدمات التأمين الاجتماعي لهم بتوفير معاش مناسب لهم ولأسرهم في حالات العجز والوفاة والتقاعد.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه ينشأ المجلس القومي للمصريين بالخارج ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة
كما تنص مادة ( ٢ ): على أنه يشكل المجلس من رئيس ومجلس إدارة له وتنص مادة ( ۳ ) على أنه يعين الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية من بين الشخصيات العامة ويعين ثلث أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية وينتخب باقي أعضاء مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية ولرئيس الجمهورية تعيين مجلس مؤقت للمجلس لمدة لا
تتجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ إنشائه لحين إجراء الانتخابات.
وتنص مادة ( ٤ ) على أن يتولى المجلس رعاية مصالح العاملين المصريين بالخارج والعائدين من الخارج.
كما تنص ( ٥ ) على أ، يتولى المجلس التعاقد مع مكاتب المحاماة بالخارج للدفاع عن المصريين بالخارج وحقوقهم بالخارج.
وبموجب المادة 6 تنشأ لائحة داخلية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارتها.
مشروع قانون جديد أمام البرلمان لفرض 200 دولار على كل مصري بالخارج
وتنص مادة ( ۷ ) على أنه يحدد رسم العضوية بالمجلس بمبلغ مالى لا يقل عن ٥٠٠ دولار وتنظم اللائحة الداخلية للجمعية ذلك ومادة ( ۸ ) على أن يحدد الإشتراك السنوى للمجلس بمبلغ مالى لا يقل عن ۲۰۰ دولار وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس ذلك.
وتنص المادة ( ٩ ) على أن ينشأ مكاتب للمجلس بكافة مقرات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وتنص المادة ( ١٠ ) على أن يكفل المجلس معاشا شهريا مناسبا لأعضائه العائدين من الخارج بعد مرور مدة إشتراك في المجلس لا يقل عن خمسة عشر عاما.
وتنص المادة ( ۱۱ ) على أن يكفل المجلس معاشا شهريا مناسبا لأعضائه العائدين من الخارج في حالة العجز بعد مرور مدة عام على الأقل من الإشتراك بالمجلس.
وتنص المادة 12 على أنه يكفل المجلس لأسرة الأعضاء معاشا شهريا مناسبا في حالة الوفاة بعد مرور مدة عام على الأقل من الإشتراك بالمجلس وعلى النحو الذى تنظمة اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة ( ۱۳ ) على أنه لعضو المجلس العائد من الخارج بعد مرور عام من إشتراكه بها الإستمرار في عضوية المجلس و سداد الإشتراك المقرر وتسرى بشأنه أحكام المواد (۱۰) و ۱۱ و ۱۲) من هذا القانون.
وتنص المادة ( ١٤ ) على أن تتولى الدولة تحصيل رسوم من المسافرين للخارج والعائدين للداخل بمبلغ ٥٠ جنيها على الأقل يؤول لحساب المجلس.
وتنص مادة ( ١٥ ) على أن تتولى الدولة تحصيل رسم بمبلغ ۱۰۰ جنيها على الأقل عند إستخراج جواز السفر أو تجديده يؤول لحساب المجلس.
وتنص مادة ( ١٦ ) على أن يسمح للمجلس بقبول التبرعات من الداخل والخارج.