نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم 272، الصادر في 7 ديسمبر، لسنة 2024، قرار وزارة العدل، رقم 5365 لسنة 2024، بشأن تخويل بعض العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة صفة مأمورى الضبط القضائي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 قمع التدليس والغش؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4203 لسنة 2024 الصادر في 31-7-2024؛ وعلى كتاب الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل رقم "9109" المؤرخ 2-9-2024.
"المادة الأولى"
يخول العاملون بمصلحة الرقابة الصناعية – بوزارة الصناعة – الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 قمع التدليس والغش والقانون رقم 55 لسنة 1977 فى شان إقامة واذان الحرارية والمراجل البخارية، وهم: